محمد جواد مغنية
645
الفقه على مذاهب الخمسة
المفلس تعريفه : لغة من لا مال ولا عمل له يسد حاجته ، وفي اصطلاح الفقهاء من حجر عليه الحاكم لديون تستغرق جميع أمواله وتزيد عنها ، بحيث إذا وزعت على أرباب الدين لا تكفي للوفاء . واتفقوا على أن المفلس لا يمنع من التصرف في أمواله بالغة ديونه ما بلغت الا بعد ان يحجر الحاكم عليه ، فلو تصرف بجميع أمواله قبل التحجير نفذت تصرفاته ، وليس للغرماء ، ولا لأي كان منعه من ذلك ، على شريطة ان لا يكون التصرف بدافع الفرار من وفاء الديون ، ولغاية تضييع الحقوق على أهلها ، بخاصة إذا لم يرج تجديد مال له بحسب المعتاد وظاهر الحال . ولا يحجر الحاكم إلا بشروط : 1 - أن يكون مديونا ، ويثبت الدين شرعا . 2 - ان لا تزيد أمواله على ديونه بالاتفاق ، وأيضا اتفقوا على جواز الحجر إذا قصرت الأموال عن الديون ، وزادت هذه على تلك ، واختلفوا فيما لو تساوت الديون والأموال ، قال الإمامية والحنابلة والشافعية : لا يحجر عليه . ( الجواهر والتنقيح والفقه على المذاهب الأربعة ) .